وتفيد المعطيات المتضمنة في نص الحكم، أن النيابة العامة المختصة تابعت المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن السائق الذي رفض توقيع المحضر، أكد أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
وأورد أن المتهم أدلى بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
واستندت المحكمة إلى المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم، تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.






















