بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة 21 يونيو الجاري، حكما لصالح تلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب من ولوج أسوارها بسبب ارتدائها الحجاب، يقضي بالسماح لها بالولوج للمؤسسة بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير قدرها 500 درهما.
وقضت المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها أم التلميذة لدى القضاء الاستعجالي ضد المدرسة للسماح لابنتها بارتداء الحجاب، بعد أن تحججت بكون النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني، (قضت) بشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبررت المحكمة حكمها، بكون قرار المنع بكونه “غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، على اعتبار أن المملكة المغربية تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وقالت المدرسة في جوابها الكتابي أمام المحكمة، إن التلميذة لم تحترم المواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة، الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية، فيما اعتبر دفاع المدعية أن ارتداء التلميذة للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، وليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين.
واعتبر دفاع التلميذة منعها من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني، يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان.


















