بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 05 غشت 2025، القرار رقم 255.25 الذي يقضي بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك عقب فحصها لمطابقة هذه المواد لأحكام الدستور.
وقضت المحكمة في قرارها بأن المواد 17 (الفقرة الأولى)، و84 (في المقطع الأخير من الفقرة الرابعة)، و90 و107 و364 (في فقراتها الأخيرة)، إضافة إلى المواد 288 و339 (الفقرة الثانية)، و408 و410 (في الفقرتين الأوليين)، و624 (الفقرة الثانية)، و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور. وقد عللت المحكمة موقفها بعدم انسجام هذه النصوص مع المبادئ الدستورية، لاسيما ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية.
كما اعتبرت المحكمة غير دستورية المقتضيات التي أحالت على الفقرة الأخيرة من المادة 84، والمتضمنة في المواد 97 و101 و103 و105 و123 و127 و173 و196 و204 و229 و323 و334 و352 و355 و357 و361 و386 و500 و115 و138 و185 و201 و312 و439، معتبرة أن هذه الإحالات لا تحترم بدورها الضوابط الدستورية المفروضة.
وفي ختام قرارها، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من الحكم إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية للمملكة.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار أثرًا تشريعيًا بالغ الأهمية، إذ سيفرض على السلطة التشريعية مراجعة المواد المشار إليها بما يتماشى مع مقتضيات الدستور، وبما يضمن تعزيز الثقة في العدالة.
وكان زير العدل عبد اللطيف وهبي، قد طلب من رئيس مجلس النواب، أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.




















