بلاحدود bilahodoud.ma
حسمت محكمة النقض في نزاع أسري بإصدار قرار يؤكد أحقية الزوج في مطالبة زوجته بالإقامة معه في مقر سكناه الجديد بالوسط القروي، معتبرة أن اختلاف مكان الإقامة بين المدينة والبادية لا يشكل، في حد ذاته، مبررا قانونيا لرفض الحياة المشتركة بين الزوجين.
وفي الصدد ذاته ، فقد تفجرت القضية بعدما انتقل الزوج من المدينة إلى منطقة قروية بسبب ظروف خاصة فرضت عليه هذا التغيير، بينما تمسكت الزوجة بالبقاء في المدينة بدعوى صعوبة التأقلم مع الحياة القروية وأمام استمرار الخلاف بين الطرفين، اختار الزوج سلوك المسطرة القضائية للمطالبة بإلزام زوجته بالعودة إلى بيت الزوجية.
وفي قرارها النهائي، شددت محكمة النقض على أن واجب المساكنة يظل قائما ما دام السكن المخصص للزوجة يستجيب للشروط القانونية اللازمة، موضحة أن الامتناع عن الالتحاق بمقر إقامة الزوج دون سبب مقبول قانونا قد يترتب عنه اعتبار الزوجة في حالة نشوز، مع ما يستتبعه ذلك من آثار قانونية من بينها فقدان حقها في النفقة خلال فترة الامتناع.



















